المرداوي

422

الإنصاف

الثانية لو كان وكيل الزوج والزوجة واحدا وتولى طرفي العقد كان حكمه حكم النكاح قاله في الفروع . وقال في الرعايتين والحاوي الصغير ولا يتولى طرفي الخلع وكيل واحد وخرج جوازه . قوله ( وإن تخالعا تراجعا بما بينهما من الحقوق ) . يعني حقوق النكاح وهذا المذهب وعليه الأصحاب . وعنه أنها تسقط . واستثنى الأصحاب منهم المصنف والمجد والشارح وصاحب الفروع وغيرهم نفقة العدة . زاد في المحرر والفروع وغيرهما وهو مراد غيرهم وبقية ما خولع ببعضه . تنبيهان . أحدهما قوله وعنه أنها تسقط يعني حقوق النكاح . أما الديون ونحوها فإنها لا تسقط قولا واحدا قاله الأصحاب منهم المصنف والشارح وابن منجا في شرحه وصاحب الفروع وغيرهم . الثانية مفهوم قوله وإن تخالعا أنهما لو تطالقا تراجعا بجميع الحقوق قولا واحدا وهو صحيح صرح به بن منجا في شرحه وصاحب الفروع وغيرهما . قوله ( وإن اختلفا في قدر العوض أو عينه أو تأجيله فالقول قولها مع يمينها ) . هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وصححه في البلغة وغيره .